الجمعة، 20 يناير 2012

قانون اتحادي رقم 29 لسنة 2006 م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ... ؛

قانـــون اتحـــادي رقـــــم 29 لسنـــــة 2006 م
في شــــــــأن

حقـــــوق ذوي الاحتياجـــــات الخاصـــــة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم ـ 29 ـ لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ويتكون من 39 مادة تؤكد على حقوق هذه الفئة في توفير الخدمات والمساواة وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، ويؤكد القانون أهمية معاملة هذه الفئة بالطرق الإنسانية وتوفير المساعدة الملائمة في حال عدم القدرة على دفع الرسوم القضائية والمصروفات والغرامات وفيما يلي بعض ما جاء في القانون:

الباب الأول: أحكـــــام عامــــــة

المـــــــادة ـ 1 ـ :

هذه المادة قامت بتعريف كل من:

صاحب الاحتياجات الخاصة : كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.

البطاقــــة : هي البطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة لصاحب الاحتياجات الخاصة وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

التمييــــز : هو أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاحتياجات الخاصة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.

المـــــــادة ـ 2 ـ :

يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً يحول دون تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويجية.

المـــــــادة ـ 3 ـ :

تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة.

المـــــــادة ـ 4 ـ :

تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج لتوعية صاحب الاحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.

المـــــــادة ـ 5 ـ :

لا يعد تمييزاً أي حكم أو معيار أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع، وتكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع صاحب الاحتياجات الخاصة بحقوقه وحرياته، ومنع أي اعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفي.

المـــــــادة ـ 6 ـ :

تكفل الدولة المساعدة القانونية لصاحب الاحتياجات الخاصة في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية صاحب الاحتياجات الخاصة اتخاذ ما يأتـــي:

1. معاملته بطريقة إنسانية تراعي وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب احتياجات خاصة.

2. تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته.

3. توفير المساعدة الملائمة في حال عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المـــــــادة ـ 7 ـ :

تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة " برايـــل " أو " لغـــة الإشـــارة " وغيرها من طرق التواصل، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين.

المـــــــادة ـ 8 ـ :

تنشئ الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية :

1. تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والاندماج في المجتمع.

2. توفير التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

3. توفير برامج التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.

4. تدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على أساليب التعامل معهم.

الباب الثاني : حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

الفصل الأول: الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل

المـــــــادة ـ 10 ـ :

لكل صاحب احتياجات خاصة مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة ومنها:

أ ـ العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي، ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.

ب ـ توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحليل المخبري، وصرف الأدوية.

ج ـ العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي، والسمعي، والنفسي.

د ـ المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة ( أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها )، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكازات ) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية.

المـــــــادة ـ 11 ـ :

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى « اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة »، تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير الصحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.

الفصل الثاني: التعليـــــم

المـــــــادة ـ 12 ـ :

تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة " برايــل " وبأية طرق أخرى حسب الاقتضاء ، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها مانعا دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.

المـــــــادة ـ 13 ـ :

تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

المـــــــادة ـ 14 ـ :

على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة.

المـــــــادة ـ 15 ـ :

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى « اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة »، تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها ، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي :

1. وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة.

2. تطوير البناء المنهجي لبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.

3. تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات.

4. وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

5. تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية.

6. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

الفصل الثالث: العمـــــل

المـــــــادة ـ 16 ـ :

لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها عائقاً دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانــــون.

المـــــــادة ـ 17 ـ :

يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك.

المـــــــادة ـ 18 ـ :

تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الاحتياجات الخاصة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد.

ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص.

المـــــــادة ـ 19 ـ :

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى « اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة » برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.

الفصل الرابع: الحيـــاة العامـــة والثقافـــة والرياضـــة

المـــــــادة ـ 20 ـ :

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية وذلك على النحو التالي:

1. تنمية قدرات صاحب الاحتياجات الخاصة الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.

2. توفير المواد الأدبية والثقافية لصاحب الاحتياجات الخاصة بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيها النصوص الالكترونية ولغة الإشارة وطريقة ( برايـــل )، والأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها.

3. تمكين صاحب الاحتياجات الخاصة من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها.

4. تعزيز مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المـــــــادة ـ 21 ـ :

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى « اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويج لذوي الاحتياجات الخاصة » برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الاختصاص، ويصدر مجلس الوزراء لائحة بنظام عمل اللجنة واجتماعاتها.

الفصل الخامس: البيئـــة المؤهلـــة

المـــــــادة ـ 22 ـ :

لكل صاحب احتياجات خاصة الحق في بيئة مؤهلة، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.

المـــــــادة ـ 23 ـ :

تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالمنشات و المرافق العامة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشات لاستعمال صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به، وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثني منها بنص خاص فيه.

المـــــــادة ـ 24 ـ :

يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول صاحب الاحتياجات الخاصة المواطن على السكن الحكومي، كما يحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي.

المـــــــادة ـ 25 ـ :

1. يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة صاحب الاحتياجات الخاصة.

2. يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الاحتياجات الخاصة على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاحتياجات الخاصة.

المـــــــادة ـ 26 ـ :

تلتزم كل شركة من شركات التأمين بتأمين المركبات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة عندما يطلب منها ذلك.

الباب الثالث: الإعفــــــاءات

المـــــــادة ـ 27 ـ :

تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها.

المـــــــادة ـ 28 ـ :

تعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

المـــــــادة ـ 29 ـ :

تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء.

المـــــــادة ـ 30 ـ :

يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم وذلك بناء على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن.

المـــــــادة ـ 31 ـ :

تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها صاحب الاحتياجات الخاصة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.

المـــــــادة ـ 32 ـ :

تعفى من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة أو بالجمعيات أو المراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها.

الباب الرابع: عقوبــــــــات

المـــــــادة ـ 33 ـ :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يستخدم بطاقة صاحب الاحتياجات الخاصة دون موجب قانوني، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء وتضاعف العقوبة في حالة العود.

الباب الخامس: أحكــــــــــام ختامية

المـــــــادة ـ 34 ـ :

تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتعممها على الجهات المشرفة على المرافق أو التي تصدر كتيبات ومطبوعات وتعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات.

المـــــــادة ـ 35 ـ :

لا يطلب من صاحب الاحتياجات الخاصة أي إثبات عن احتياجاته الخاصة سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، وتحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة.

المـــــــادة ـ 36 ـ :

تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التي تعنى برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذه المؤسسات والتزامها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عملها.

المـــــــادة ـ 37 ـ :

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

المـــــــادة ـ 38 ـ :

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المـــــــادة ـ 39 ـ :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
 
خليفة بن زايــد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ : 19 رجب 1427هـ.
الموافق : 13 / 8 / 2006م.

Inclusive
Education
... (( ... نحــــــــــن مهتمــــــــون ... )) ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق